السيد تقي الطباطبائي القمي

23

مباني منهاج الصالحين

ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر أو برد أو نحو ذلك ( 1 ) . [ السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ] السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث عن المسجد فيجب

--> ( 1 ) لاحظ ص : 20 .